الشيخ الجواهري

252

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

بل لا فرق في الولد بين الحمل والمنفصل ، ولا في اللبن بين المحلوب وغيره ؛ لكون الجميع نماء ملك المشتري ( ولو كان النماء متّصلًا كالسمن أو الطول ) مثلًا ( فزادت لذلك قيمته قيل ) [ 1 ] : ( له ) أي البائع ( أخذه لأنّ هذا النماء يتبع الأصل ) [ 2 ] . [ وهذا هو المختار ] ( و ) لكن مع ذلك قال المصنّف : ( فيه تردد ) [ 3 ] . ( وكذا ) الكلام ( لو باعه نخلًا وثمرتها قبل بلوغها وبلغت بعد التفليس ) فزادت قيمتها لزيادة في نفس الثمرة . أمّا إذا كانت الزيادة في القيمة خاصّة مع بقاء الثمرة على قدرها [ 4 ] . [ فالظاهر جواز الرجوع بالعين مجّاناً ] . ( أمّا لو اشترى حبّاً ) مثلًا ( فزرعه وأحصد ، أو بيضة فأحضنها وصار منها فرخ لم يكن له ) أي البائع ( أخذه ؛ لأنّه ليس عين ماله ) [ 5 ] .

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 252 . ( 2 ) جامع المقاصد 5 : 282 . ( 3 ) المختلف 5 : 447 . ونقله عن ابن الجنيد في المختلف 5 : 447 . جامع المقاصد 5 : 281 - 282 . ( 4 ) التذكرة 14 : 120 . ( 5 ) المسالك 4 : 104 - 105 .